أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، اليوم، قرارًا وزاريًا رقم 110 للعام الحالي، بتنظيم تداول الأرز، وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة الأولى للقرار على وجوب أن تقوم جميع الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة الأرز الحر (الغير مربوط بالبطاقات التموينية) بتسجيل معلومات محددة على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وذلك بشكل واضح وصعب الإزالة أو المحو، وتشمل هذه المعلومات: اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية، بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو يمكن تسجيل عبارة "أرز مصري" في حالة الإنتاج المحلي.
وفي المادة الثانية من القرار، تم منع محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة من عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك إذا لم تكن تحمل المعلومات المطلوبة كما تم ذكرها في المادة الأولى.
وفي المادة الثالثة، تم تحديد واجب تقديم تقارير أسبوعية من قبل الشركات والمنشآت التي تتعامل مع الأرز الحر (الغير مربوط بالبطاقات التموينية)، بتسجيل الكميات المخزنة وأسعار البيع للمستهلك. كما يجب على المستوردين أيضًا تقديم تقارير أسبوعية بالكميات المستوردة وأسعار الاستيراد وأسعار البيع للمستهلك.
وفي المادة الرابعة، تم تحديد واجب تقديم مضاربي الأرز (الذين يشترون ويبيعون الأرز بأنواعه) لوزارة التموين والتجارة الداخلية "قطاع الرقابة والتوزيع" تقارير تتضمن معلومات محددة، مثل ترخيص مزاولة النشاط والسجل الصناعي والسجل التجاري وترخيص تداول الغذاء وبيان بمواقع المخازن وأسبوعيات الكميات المنتجة والمخزنة.
أخيرًا، منح القرار فترة تصل إلى ستة أشهر للشركات والمنشآت المعنية بتدوين تراخيص تداول الغذاء لتسوية وضعها والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.