وافق مجلس النواب الليبي، بالإجماع اليوم الاثنين على إضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم (62) لسنة 1957 الخاص بتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني.
وينص القانون الجديد على تجريم السفر من وإلى الكيان الصهيوني وإقامة أي علاقات مع الجهات الطبيعية أو الاعتبارية التابعة له.
ووفقًا للقانون الذي تمت الموافقة عليه في الجلسة الرسمية لمجلس النواب في بنغازي، ستكون العقوبة للأفراد الذين يتعاملون مع حاملي جنسية الكيان الصهيوني هي السجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 10 آلاف دينار ليبي.
أما الشخصيات الاعتبارية التي تنتهك أحكام القانون، فستواجه عقوبة السجن لمدة 7 سنوات والعزل من المركز القيادي والوظيفي، بالإضافة إلى حرمانهم من الحقوق المدنية.
كما قرر مجلس النواب مراسلة كافة مؤسسات الدولة لتقديم الدعم والمساعدات والتسهيلات الكاملة للشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.