نظّم قانون التأمينات المعمول به حاليًا، ضوابط الحصول على منحة الزواج، والفئات المستحقة لها، في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج، إذ تُصرف المنحة بما يعادل المعاش المستحق عن مدة سنة، وحدد التأمينات في ضوء ذلك تفاصيل الحصول على منحة الزواج، والشروط، وآخر موعد لصرف المنحة، بالإضافة إلى إجراءات الحصول على الخدمة.
وبحسب ما أوضحته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تُحسب منحة الزواج، على المعاش المستحق عن شهر الزواج، مؤكدة أن المنحة لا تستحق إلا لمرة واحدة فقط، وتسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، ويشترط للحصول على منحة الزواج أن يكون المستفيد من المنحة مستحقاً في المعاش، شريطة ألا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.
وحددت التأمينات الاجتماعية، الإجراءات المطلوب اتباعها للاستفادة من منحة الزواج، والتي تبدأ بالتوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة، مرفق به صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي، صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية، بالإضافة إلى طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8) المرفق.