أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وجاء في نص القرار أنه يحظر على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ممارسة أعمال التجارة والاستيراد والتصدير في مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين وفقًا للنموذج المعتمد لذلك من المصلحة.
ويشترط تقديم مجموعة من الوثائق للمصلحة بما في ذلك نسخة من السجل التجاري ونسخة من البطاقة الضريبية وتفصيل عن المقر الرئيسي والفروع والعلامة التجارية إن وجدت، بالإضافة إلى بيانات المدير المسئول.
كما يلزم القرار المعنيين بهذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بأي تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديهم خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ حدوث التغيير، ويتم تقديم طلب لتعديل البيانات على النموذج المعتمد لذلك من المصلحة، مع إرفاق المستندات الرسمية التي تثبت إجراء التعديلات.
كما يتيح القرار مهلة 6 أشهر للمعنيين بهذا القرار للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
وينص القرار أيضًا على أن أي مخالف لهذا القرار سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لعام 1976، وسيتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.