تلقت دار الإفتاء المصرية استفسارًا حول حكم الشرع في قضية التحرش الجنسي، ومدى صحة تبرير التحرش بملابس المرأة.
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى سابقة أن التحرش الجنسي هو كل قول أو فعل يتضمن طابعًا جنسيًا وينتهك خصوصية الآخرين، وهو جريمة محرمة شرعًا، وتُعد من الكبائر، لما فيها من انتهاك لحرمة الأعراض.
واستندت الإفتاء إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الاستطالة على الأعراض بغير حق، معتبرةً هذا الفعل جريمة عظيمة شرعًا ومجتمعيًا.
وأضافت دار الإفتاء أن التحرش يندرج ضمن أفعال المنافقين، مستشهدة بالآيات القرآنية التي توعدت المنافقين والذين في قلوبهم مرض بأشد العقاب، مما يبرز تحذير الإسلام من هذا السلوك، ويؤكد ضرورة أن يتولى أولي الأمر مكافحته بحزم. كما أن قانون العقوبات في مصر قد جرم هذه الفعلة ووضع عقوبات رادعة لمن يرتكبها.
وفيما يخص تبرير التحرش بملابس المرأة، شددت دار الإفتاء على أن هذا التبرير غير مقبول ولا يصدر إلا عن نفوس مريضة، مؤكدةً أن الحجاب المطلوب من المرأة هو ما يستر جسدها بما لا يدع مجالاً للتفصيل في نوع الملابس.
وبيّنت أن المسلم مكلف بغض البصر في كل الأحوال، استنادًا إلى قول الله تعالى: "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ" [النور: 30-31]، مؤكدةً على أن التمسك بمثل هذا التبرير الشيطاني يعد تنصلًا من المسئولية الشرعية والأخلاقية.