تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم زيارة الحائض لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تساءلت امرأة عمّا إذا كان يُسمح لها بزيارة المسجد النبوي وقبر النبي، خاصة أن مدة إقامتها في المدينة المنورة تتزامن مع فترة حيضها التي قد تستمر 5 إلى 6 أيام.
وفي ردها عبر موقعها الإلكتروني، أوضحت دار الإفتاء أنه يمكن للمرأة الحائض أن تنتظر فترات انقطاع الحيض أو أن تستشير الطبيب لتناول دواء يوقف النزيف مؤقتًا لتتمكن من الاغتسال وزيارة المسجد النبوي.
وإذا لم ينقطع دم الحيض واقترب موعد السفر، فيمكنها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليه وهي حائض، بشرط أن تأمن التلويث، لأن الزيارة النبوية من أعظم القربات، وقد نص الفقهاء على أن طواف الحائض المعذورة يشبه المرور الجائز في المسجد، وبالتالي فإن زيارة قبر النبي أولى بالجواز.
وفي سؤال آخر تلقته دار الإفتاء حول حكم الصلاة في مسجد بُني على أرض مغصوبة، أجابت الدار بأن الصلاة في مسجد أُقيم على أرض مغتصبة حرام شرعًا. وأوضحت أنه إذا استولى المواطنون على أرض مخصصة للمنفعة العامة وبنوا مسجدًا بالمخالفة للقوانين، فإن الصلاة في هذا المسجد لا تجوز.
واستندت إلى قول الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب"، الذي أشار إلى أن الصلاة في أرض مغصوبة محرمة بالإجماع، وإن اختلف العلماء في حكم صحتها أو بطلانها.