أوضحت دار الإفتاء المصرية أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أجمعوا على جواز تناول حيوانات البحر، بشرط ألا يكون هناك ضرر على صحة الإنسان عند تناولها، مثل أن تكون سامة أو حاملة للأمراض، وهذا يُحدد بالرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص.
وفي ردها على سؤال حول حكم أكل ما يخرج من البحر بخلاف الأسماك، أكدت دار الإفتاء أن القواعد الفقهية تقرر مبدأ "لا ضرر ولا ضرار". وأشارت إلى أن بعض الشافعية استثنوا من الحلّ ما له نظير محرم في البر، بينما استثنى الحنابلة الحيوانات المستخبثة كالضفدع، ولهم آراء متباينة في حكم أكل الحيوانات ذات الأنياب مثل التمساح.
وأكدت دار الإفتاء أن الأصل في كل ما يخرج من البحر هو الإباحة، استناداً إلى قوله تعالى: "أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ" [المائدة: 96]. كما استشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»، والذي رواه الإمام مالك في "الموطأ" وعدد من الأئمة الآخرين مثل الشافعي وأحمد وأصحاب السنن، وصححه العلماء كالبخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
وأضافت دار الإفتاء أن كل ما يُعد من جنس السمك سواء في اللغة أو العرف فهو حلال بلا خلاف بين العلماء. وقد نقل الإمام النووي في "شرح مسلم" إجماع المسلمين على إباحة السمك بجميع أنواعه.