ما حكم الاشتراك في جمعية إلكترونية تخصم رسومًا متفاوتة من المشتركين؟.. أمين الفتوى يجيب

أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجوانب الشرعية المتعلقة بالرسوم والعمولات التي تُفرض في الجمعيات الإلكترونية والتطبيقات التي تتطلب رسومًا إدارية أو غرامات. جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس" اليوم الثلاثاء.

وأشار الدكتور عبد السميع إلى أن الجمعيات الإلكترونية والتطبيقات التي تجمع الأموال وتفرض رسومًا إدارية لتغطية تكاليف التشغيل والإدارة، مثل تكاليف المندوبين وتكاليف تشغيل النظام، هي من الناحية الشرعية جائزة ولا مانع منها. وبيّن أن هذه الرسوم تُعد تكاليف ضرورية لعمل الجمعية ولا تتعارض مع الغرض الأساسي منها. وأضاف أن هذه الرسوم تتوافق مع مفهوم "الجعالة" في الشريعة الإسلامية، حيث يُعطى أجر لشخص مقابل أداء مهمة معينة.

فيما يتعلق بالغرامات المفروضة على التأخير في السداد، أوضح الدكتور عبد السميع أن هناك حالتين: الأولى إذا كانت الغرامة تُفرض بدون مبرر واضح وتزيد على المال بشكل غير مشروع، فإن ذلك يُعد ربا وهو محرم شرعًا. أما الحالة الثانية، فهي إذا كانت الغرامة تُفرض كتعويض عن خسارة ناتجة عن التأخير في السداد، وكانت معقولة وتعكس الأضرار الفعلية التي لحقت بالطرف الآخر، فإن ذلك يُعتبر تعويضًا مشروعًا ولا يُعد ربا.

وأكد أن الغرامات المشروعة يجب أن تحسب بناءً على الخسارة الفعلية التي يمكن أن تحدث بسبب تأخير السداد، مشددًا على أن أي غرامة مبالغ فيها أو تُشكل عبئًا إضافيًا غير مبرر تعتبر ربا محرم.