أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار الوزاري رقم 2559 لسنة 2024، الذي يُفوض بموجبه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتولي اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين 55 و65 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وينص القرار في مادته الثانية على أن يُعمل بالقرار بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء هذا القرار بعد مراجعة الدستور والقانون رقم 42 لسنة 1967 الخاص بالتفويض في الاختصاصات، بالإضافة إلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وقرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، بناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 55 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي تمنح صلاحية منح صفة النفع العام للجمعيات التي تسعى لتحقيق مصلحة عامة، سواء عند تأسيسها أو لاحقًا، بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يُفوضه، بناءً على طلب الجمعية وبما يتماشى مع اللائحة التنفيذية. كما يمكن إلغاء صفة النفع العام بقرار مماثل. المادة 55 أيضًا تتيح اندماج الجمعيات ذات النفع العام، أو الجمعيات التي لم تُمنح صفة النفع العام، شريطة الحصول على موافقة الجهة الإدارية، لكن اندماج الجمعيات ذات النفع العام مع غيرها يتطلب قرارًا من رئيس مجلس الوزراء أو من يُفوضه.
أما المادة 65، فتسمح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا للقواعد المحددة في القانون، شريطة الحصول على تصريح من الوزير المختص، ولا يجوز للمنظمة ممارسة أي نشاط في مصر دون هذا التصريح.