تلقت دار الإفتاء سؤالا من أحد المتابعين نصه: "هل يجوز لأهل امرأةٍ كبيرة في السن توزيع مالها بينهم حال حياتها بغير الرجوع إليها، وذلك باعتبار أنه سيؤول إليهم بعد ذلك عن طريق الميراث؟".
وفي ردها، قالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: "لا يجوز لأهل المرأة المذكورة توزيع مالها فيما بينهم حال حياتها بغير الرجوع إليها بحجة أنه سيؤول إليهم عن طريق الميراث؛ لأن المال لا يكون ميراثًا إلا بعد تحقق وفاة صاحبه. وما دام صاحب المال على قيد الحياة، فلا يوجد ميراث ولا توريث، فإن فعلوا ذلك بغير إذنها ورضاها، فهم يتعدون على مالها ويأثمون بذلك شرعًا، ويعاقبون عليه في الدنيا والآخرة".
وتابعت الإفتاء: "الميراث - أو التركة - يُطلق على ما يُخلِّفه الميت من أموال أو حقوق، كما ذُكر في كتب الفقهاء مثل "رد المحتار" للإمام ابن عابدين الحنفي، و"مواهب الجليل" للإمام شمس الدين الحطاب المالكي، و"النجم الوهاج" للإمام أبي البقاء الدميري الشافعي، و"شرح منتهى الإرادات" للإمام أبي السعادات البهوتي الحنبلي".
وأضافت: "على هذا الأساس، لا يكون مال الإنسان ميراثًا إلا بعد وفاته. وما دام صاحب المال حيًا، فلا يوجد ميراث ولا توريث. والمال لا يُسمى ميراثًا إلا بوفاة صاحبه، ولأن صاحب المال قد لا يموت قبل من يُظن أنه سيرثه حتى لو كان مريضًا، كما في "الذخيرة" للإمام شهاب الدين القرافي".
وأكدت دار الإفتاء: "اتفق أهل العلم على أن التوارث لا يتحقق إلا بشروط، منها موت المورث حقيقةً أو حكمًا. ويمكن مراجعة هذا في كتب الفقهاء مثل "البناية" لبدر الدين العيني الحنفي، و"الذخيرة" لشهاب الدين القرافي المالكي، و"الفواكه الدواني" للإمام النفراوي المالكي، و"حاشية على تحفة المحتاج" للشرواني الشافعي، و"كشاف القناع" لأبي السعادات البهوتي الحنبلي".