ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يتناول فرض الزكاة على الأغنياء بنسبة 20% من صافي أرباحهم فور حصولها، مستدلين بالآية الكريمة: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: 41]. فهل هذا صحيح؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام، وهي فرض واجب على المسلمين إذا بلغت أموالهم النصاب الشرعي، وحال عليها الحول، وكانت خالية من الديون وتزيد عن حاجات المزكي الأساسية وحاجة عائلته. وتبلغ نسبة الزكاة الواجب إخراجها 2.5% من الأموال.
أما الاستدلال بالآية الكريمة من سورة الأنفال لتحديد نسبة الزكاة بـ20% فهو غير صحيح، حيث تتعلق هذه الآية بتقسيم الغنائم، وليس الزكاة. الغنيمة هي ما يحصل عليه المجاهدون في الحرب، بينما الزكاة هي حق مفروض في أموال الأغنياء لصالح الفقراء والمستحقين.
وأكدت دار الإفتاء أن تقسيم الغنائم يختلف عن تشريع الزكاة، وأن الآية الكريمة نزلت لتحديد أحكام الغنائم، وليس لها علاقة بنسبة الزكاة. كما أشارت إلى أن اشتراط الحول والنصاب في الزكاة له حكمة من الشارع، وذلك لتحقيق مصلحة للغني والفقير معاً. فرض الزكاة فور الحصول على المال يسبب مشقة وحرجاً للأغنياء، بينما شرط النصاب يضمن عدم فرض الزكاة على من لا يملك كفايته.
من الضروري التفريق بين تشريع الزكاة وتشريع الغنيمة، والرجوع إلى الأحكام الشرعية في تعيين شروط الزكاة وموانعها، بدلاً من الاجتهاد الشخصي والتفسير الخاطئ.