ما حكم لبس القفازين للمرأة المحرمة؟.. دار الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن لُبس القفازين للمرأة المُحرِمة يُعتبر من محظورات الإحرام التي يجب عليها تركها ما دامت مُحرِمة. 

وقد أجمع جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية في الأظهر، والحنابلة على أن لبس القفازين من محظورات الإحرام، وتجب الفدية بلبسهما حال القصد والتذكر. وتكون الفدية إما إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام.

المراد بالإحرام عند جمهور الفقهاء هو نية الدخول في مناسك الحج أو العمرة، وعند الإحرام يمتنع على المكلف أشياء كانت حلالًا له قبل إحرامه حتى يتحلل منه. بعض هذه الأشياء يشترك فيها الرجال والنساء، وبعضها خاصة بالرجال، وبعضها خاصة بالنساء.

ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا البَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا الوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ" (رواه البخاري).

المختار للفتوى في هذه المسألة هو قول الجمهور؛ لأنه أحوط، ولموافقته كون الأصل في النهي حمله على التحريم، كما قرره علماء الأصول.