هل ذهب الزينة عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب

أجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول هل توجد زكاة على ذهب الزوجة التى تستخدمه للزينة؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "ذهب الزينة ليس عليه زكاة، لأن المرأة تملكه لغرض الزينة، هل يفرق إنه لما ببيع جزء منه لما بحتاج، لا يفرق لأن الإنسان عندما يحتاج إلى سيولة يتصرف فيما يملك".

وتابع: "الجنيهات الذهب تضم إلى الذمة المالية ويخرج عليها زكاة".