هل الصرف من شهادة استثمار يكون عليها زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من متصلة حول: "معايا شهاتين استثمار إحداهما لا تكمل النصاب، فهل اخرج عن متكملة النصاب أم الشهادتين، هل يجب إخراج زكاة على شهادات وودائع البنوك؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "الشريعة بتحكم على الزكاة عندما تبلغ النصاب ما يساوى 85 جرام ذهب عيار 21، هى معاها شهادتين، بالتالى هم الاثنين يكملوا النصاب ووجب إخراج النصاب عنها".

وتابع: "سجوز إنها تخرج عشر العائد، كلما أخذته طالما هى غير قادرة على فك الشهادة لأنها تستخدم العائد الشهرى أو السنوى فى الإنفاق على بيتها".