قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من أكل أو شرب ناسيًا أثناء صومه في رمضان أو في صيام التطوع، فلا يبطل صومه، ولا يجب عليه القضاء أو الكفارة. وأورد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد أنه إذا أكل أو شرب ناسيًا فإنما يتم صومه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".
وأضاف عويضة أن هذا الأمر ينطبق على الصوم التطوعي والفريضة على حد سواء، وقد اتفق الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على هذا الرأي.
بالنسبة لفضل صيام العشر الأول من ذي الحجة، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الأيام العشر من ذي الحجة لها فضل عظيم، حيث نقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام". ورغم فضل الجهاد، إلا أن الأيام العشر تتفوق بفضلها الكبير.
وأشار جمعة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة أيام من ذي الحجة، مع فطر يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، مؤكدًا أن يوم العيد وأيام التشريق لا يجوز صيامها، وذلك لتميزها كأيام خاصة بذكر الله وذبح الأضاحي.
وفيما يتعلق بحكم صوم المرأة التطوعي بدون إذن زوجها، أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم يومًا من التطوع مثل أيام الاثنين والخميس بدون إذن من زوجها، وهذا إذا كان حاضرًا، أما إذا كان مسافرًا فإنها تجوز لها الصيام دون إذنه، واستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن.
هذه المعلومات تلخص الفتاوى والأحكام الشرعية المتعلقة بالصوم في مختلف الحالات المذكورة.