أكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا تنظيم نفرة الحجيج من عرفات على مراحل، لتتم النفرة بسهولة ويسر لأعداد الحجيج المتزايدة، ولا يعتبر ذلك تغييرًا لمناسك الحج.
وأوضحت الدار أن العلماء أجمعوا على أن الوقوف بعرفة بعد الزوال وحتى طلوع فجر يوم النحر صحيح، وأن من جمع بين الليل والنهار في وقوفه بعرفة فقد أتم وقوفه ولا شيء عليه.
هناك خلاف بين العلماء في مسألتين:
الأولى: حكم الوقوف بعرفة والدفع منها قبل الزوال. ذهب الجمهور إلى أن ذلك لا يجزئ، وأن من فعل ذلك عليه أن يرجع للوقوف بعرفة بعد الزوال أو يقف ليلاً قبل طلوع الفجر، وإلا فقد فاته الحج. بينما رأى الحنابلة أن الوقوف بعرفة قبل الزوال يجزئ وحجّه صحيح.
الثانية: هل يجزئ الوقوف بعرفة مع الدفع منها قبل غروب الشمس؟ أوجب الحنفية ومن وافقهم الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس، بينما اعتبر الشافعية ومن وافقهم أن ذلك مستحب وليس واجبًا، فيجوز الإفاضة من عرفة قبل المغرب.
استند أصحاب القول الثاني إلى حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه: "مَن شَهِدَ صَلاتَنا هذه ووَقَفَ معنا حتى نَدفَعَ -وقد وَقَفَ بعَرَفةَ قبلَ ذلكَ لَيلا أو نَهارًا- فقد أَتَمَّ حَجَّه وقَضى تَفَثَه".
بناءً على ذلك، يمكن للجهات المسؤولة تنظيم النفرة من عرفات بما يتناسب مع أعداد الحجيج ويمنع التكدس، ويمكنهم تقسيم النفرة على مرتين أو أكثر حسبما تقتضيه المصلحة العامة.