نشر قرار رقم 183 لسنة 2024 لرئيس الجمهورية في العدد الصادر اليوم من الجريدة الرسمية، والذي يتعلق بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1 مارس 2024.
وتنص المادة الأولى من القرار على زيادة المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمنصوص عليها في القوانين التالية:
1. القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2. قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتطبق الزيادة الأحكام التالية:
أ - المعاش الذي يتم احتساب الزيادة عليه يشمل المعاش المستحق والزيادات حتى 29 فبراير 2024.
ب - الزيادة المستحقة لصاحب المعاش تعتمد على نسبة 15% أو المبلغ الذي يجعل مجموع المعاش والإعانات أكبر من 195 جنيهًا، مع الالتزام بحد أقصى للزيادة بنسبتها إلى أجر الاشتراك الشهري في 29 فبراير 2024.
ج - الإعانات والمنح الاستثنائية لا تُعتبر جزءًا من المعاش الذي يحتسب عليه الزيادة.
د - الزيادة تشمل المعاش الجزئي الإصابي والاستثنائي بشرط حسابها على قيمة المعاش في 29 فبراير 2024.
هـ - يتم توزيع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/4/344، مع تطبيق الزيادة على المعاشات التي تستحق في الفترة من 1 مارس 2024 إلى 30 يونيو 2024 وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.