دار الإفتاء توضح جزاء حرمان المرأة من ميراثها

تلقت دار الإفتاء المصرية استفسارًا يتعلق بحكم حرمان المرأة من حصتها في الميراث. 

وقد قامت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار بإصدار بيان يوضح الرأي الشرعي في هذه المسألة.

في بيانها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن حرمان الورثة من حقوقهم في الميراث بعد ثبوت حقهم فيه يعتبر حرامًا شرعًا ومن الكبائر الذنوب. 

وذلك بناءً على قول الله تعالى في القرآن الكريم: "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ" (النساء: 13-14).

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من حرمان الورثة من حقوقهم في الميراث، فقد قال: "مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ الله وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ".

ويجب أن نلاحظ أن حرمان المرأة من حقوقها في الميراث هو أمر مستنكر، بل ويعتبر من ممارسات الجاهلية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. 

فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: "اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: حَقَّ الْيَتِيمِ، وَحَقَّ الْمَرْأَةِ"، ومعنى "أُحَرِّجُ" هنا هو أنه يشير إلى إساءة معاملة ضحيتين ضعيفتين وإلحاق الضرر بهما. ويجب أن نحذر بشدة من مثل هذه الأفعال وننصح بتجنبها بشكل قاطع.