ينتظر الموظفون والعاملون في القطاعات المختلفة، الحصول على إجازات في المناسبات المختلفة، ونظم قانون العمل ذلك وعدد أيام الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها، وفق القانون رقم 12 لسنة 2003.
ونص القانون على مدة الإجازة السنوية وحالات زيادتها أو نقصها عن الـ21 يوما، وهو مانعرضه في السطور التالية:
إجازات العاملين
وتختلف إجازات العاملين السنوية، وفق الحالة، بحسب مانص القانون وتأتي كما يلي:
مدة الإجازة السنوية تبلغ نحو 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة.
تزيد مدة الإجازة إلى ثلاثين يوما فى عدة حالات، هي
1- متى أمضى العامل ومر على تعيينه في الخدمة عشر سنوات أو أكثر.
2- لمن تجاوز سن الخمسين عام.
وتزاد مدة الإجازة السنوية، سبعة أيام فوق المدة المقررة وفق القانون وذلك للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
علما بانه لا يدخل فى حساب الإجازة السنوية أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
ونص القانون أيضا على أنه يحق لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل.
وفي كافة الظروف والأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، كما نص القانون على ضرورة أن يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، وفي حال ترك العامل لعمله قبل استنفاد رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.