دار الإفتاء المصرية أوضحت أنه لا يجوز شرعًا تقسيط زكاة المال السنوية على مدار سنة كاملة بعد وجوبها وحلول وقتها، إلا لمصلحة المستحقين أو لوجود تعسر في أداء الزكاة بالكامل. وذلك لأن الزكاة تجب على الفور متى تحققت شروطها، وتأخير إخراجها غير جائز إلا لعذر قاهر أو لمصلحة المستحقين.
من الحالات التي يمكن تأخير الزكاة فيها:
- إذا كان التأخير لمصلحة آخذها، كأن يكون لديه أمر مهم يحتاج الزكاة.
- إذا كان المزكي غير قادر على إخراجها دفعة واحدة لعدم توفر المال، فيخرج ما يستطيع وقت توفره.
- عند الحاجة لإبقاء الزكاة مؤقتًا لترشيد استهلاك المستحقين، أو انتظار شخص معين.
الضرورة تُقدَّر بقدرها، ولا يجوز التأخير دون سبب مقبول. لو كان التأخير بسبب العذر، يخرج المزكي ما يستطيع فور توفره من المال، أما إذا كان هناك مماطلة أو تكاسل عن أداء الزكاة، فهذا غير جائز.
على المزكي الإسراع في إخراج الزكاة بعد وجوبها، وإذا قرر تقسيمها على مدار العام، يجب أن يكون ذلك بسبب عذر مقبول أو لمصلحة المستحقين، مع تجنب التأخير أو التباطؤ غير المبرر.