قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف إن الله عز وجل وسنة النبي صل الله عليه وسلم قد أجازت أن يُنوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضاً لا يستطيع أن يحج بنفسه. واستدلت اللجنة في بيانها على حديث عن ابن عباس حيث سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يسأل عن والده الذي لا يستطيع الحج بسبب كبر سنه وعجزه عن الركوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "رأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزياً؟"، فأجاب الرجل بالتأكيد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحج عن والده.
وأوضحت اللجنة أن هذا الحكم يتم إسقاطه في حالة كان الشخص الذي يحج عنه مريضًا مرضًا لا يُرجى شفاؤه، أما إذا كان الشخص الذي يحج عنه صحيًا أو مريضًا مرضًا يُرجى شفاؤه، فلا يجوز له أن يُنيب عنه في الحج أو العمرة.
قالت دار الإفتاء إن الله تعالى جعل للمساجد منزلة عظيمة في التشريع الإسلامي، حيث أضافها الله إلى نفسه بإضافة تعظيم وتشريف. وقد جاء في القرآن الكريم: "وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا" [الجن: 18]. وبما أن المساجد تتمتع بهذه المنزلة العظيمة، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصلاة ركعتين تحية عند دخول المسجد. فعن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"، وهذا حديث صحيح رواه الشيخان.