ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم إخراج زكاة الفطر مالًا؟ وهل أحد من الفقهاء أجاز إخراجها مالا؟ أو أن الفقهاء كلهم يرون عدم جواز إخراجها مالا؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: "حكم إخراج زكاة الفطر مالا، إنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا ولا حرج في ذلك، وهو ما نراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق، وهو مذهب الحنفية، وبه قال جماعة مِن السلَف من كبار الصحابة، وهو مذهب جماعة من التابعين، والحسن البصري، وأبي إسحاق السبيعي، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم من العلماء ممن يُعْتَدُّ بهم."
وأضافت الدار أن زكاة الفطر هي مقدار متقوّم من المال يجب على المسلم أداؤه بشروط مخصوصة؛ سواء كان صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أنثى. وقد قدَّرها النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر أو شعير أو قوت البلد، وهو ما يقدر بحوالي 2.040 كجم على مذهب الجمهور، وذلك على كل نفس من المسلمين. كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين"، وهذا الحديث متفق عليه. وفي رواية أخرى عند الإمام البخاري: "على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين".