قال د. شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن زكاة الفطر لها وقتان: وقت وجوب تتعلق فيه بذمة المكلف، ووقت أداء يجوز له أن يخرجها فيه، حتى وإن لم تتعلق بذمته.
أما وقت الوجوب: فالمختار أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
قال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير": "هل تجب زكاة الفطر بأول ليلة العيد، وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا يمتد بعده على المشهور أو بفجر يوم العيد؟"، وهناك خلاف في هذا الموضوع، ولا يمتد على القولين.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين": "في وقت وجوب زكاة الفطر أقوال: أظهرها وهو الجديد: تجب بغروب الشمس ليلة العيد".
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 176، ط. السنة المحمدية): [(وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر) هذا الصحيح من المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد -رحمه الله-، وعليه أكثر الأصحاب] .
وأضاف المفتي، أنه بالنسبة لوقت الأداء، فلا مانع شرعاً من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمها على الآخر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول، ولا يجوز تقديمها على شهر رمضان؛ لأنه تقديم على السببين، فهو كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب.
وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية؛ قال الإمام الميرغيناني الحنفي في "الهداية": "والمستحب أن يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج قبل أن يخرج للمصلى، ولأن الأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة، وذلك بالتقديم، فإن قدموها على يوم الفطر جاز؛ لأنه أدى بعد تقرر السبب، فأشبه التعجيل في الزكاة، ولا تفصيل بين مدة ومدة هو الصحيح، وقيل: يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان، وقيل في العشر الأخير".
أكد مفتي الجمهورية أن الأفضل هو تقديم زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وإن كان وقت الجواز يمتد إلى غروب شمس يوم العيد، ويحرم تأخيرها عن ذلك الوقت، ويجب قضاؤها في حال التأخير عنه، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
وأوضح أنه جاء في كتاب "الرسالة" لابن أبي زيد وشرحها في كتاب "كفاية الطالب الرباني" لأبي الحسن من كتب المالكية: "ويستحب إخراج زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر.. ولا يأثم ما دام يوم الفطر باقيا".