أوضح علماء الأزهر أن حكم من أصيب بمرض مفاجئ في نهار رمضان يختلف باختلاف حالته؛ إذا كان الشخص لا يستطيع صومًا بسبب مرضه الذي يمنعه من الصيام دون المساس بصحته، فيجوز له الفطر في هذه الحالة وعليه قضاء الأيام التي فطر فيها في وقت لاحق، وذلك بناءً على قوله تعالى: "وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" [البقرة: 185].
أما إذا كان إفطاره لا يعود عليه بالنفع في صحته بحيث لا يُساعده في التعافي من هذا المرض، بل يستطيع معه الصوم فلا يجوز له الإفطار، وهذا يتقرر بحسَب تقديرِ الطبيب الثقة.
إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر، يجب على المرأة الصوم حتى ولو لم تتمكن من الاغتسال قبل الفجر، وذلك بعد تعقيد النية بالصوم، ومن ثم يمكنها الاغتسال بعد الفجر، ولا يُبطل تأخير الاغتسال الصوم، وهذا هو الحكم الذي أفتت بها دار الإفتاء المصرية.
أكدت دار الإفتاء المصرية أن صوم شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من الأمور المعلومة بالضرورة في الدين، ويعتبر أحد أركان الإسلام الخمسة. واتفق الأئمة الأربعة على أن صوم رمضان واجب على كل مسلم بالغ، عاقل، طاهر من الحيض أو النفاس، مقيم، وقادر على الصوم.
وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال حول شروط وجوب صوم رمضان وشروط صحته، أن القدرة على الصوم تتحقق بالصحة، فلا يجب صوم رمضان على المريض ومن في مثل حالته إذا كان الصيام يسبب لهم مشقة تفوق قدرتهم على تحملها، وبالإقامة، فلا يجب على المسافر، وبعدم وجود مانع شرعي، فلا يجب على الحائض والنفساء.