الزكاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وتعتبر واجبًا دينيًا يجب على المسلمين أداؤه.
وفيما يتعلق بحساب زكاة المال المودع في البنك، يتفق العلماء والفقهاء على أنه يجب أن يحقق المال النصاب ويتم تملكه لمدة عام هجري كامل قبل أن يخضع لزكاة المال.
النصاب هو الحد الأدنى للمال الذي يجب أن يكون موجودًا لدى الفرد ليكون عليه زكاة، ويتم تحديده بمقدار 85 جرامًا من الذهب.
بالنسبة لسؤال ما إذا كانت الزكاة تُفرض على أصل المال فقط أم على الأرباح أيضًا، فإن الزكاة تُفرض على الأصل (رأس المال) والأرباح المتراكمة في نهاية كل عام هجري. بمعنى آخر، يُخضع كل ما يتجمع من المال، سواء كان الأصل أو الأرباح، لزكاة المال.
أما بالنسبة للأرباح الشهرية التي يتم الانفاق منها، فلا تُفرض عليها زكاة، لأنها تُعتبر جزءًا من الإنفاق اليومي وليست جزءًا من المال الذي يتراكم ويحول عليه الحول.
أما نسبة 10% التي يتم ذكرها لإخراجها على الأرباح في أحوال مخصصة، فهي قد تكون توجيهًا شخصيًا أو توصيةًا دينية في بعض الحالات الخاصة، وليست بالضرورة جزءًا من واجب الزكاة الشرعية العامة.
ومن جانبه، قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج زكاة المال شهريا على مدار العام بشرط إخراجها مقدما.
وأضاف « فخر»، في إجابته عن سؤال: « هل يجوز إخراج الزكاة في صورة شهريات؟» أنه إذا كان في ذلك نفع للفقير وأصحاب الحاجات فلا شيء على ذلك.
وأوضح أمين الفتوى أن المزكي في هذه الحالة يخرج كل شهر مبلغ معين ك 1000 مثلا، ويأتى نهاية العام ويحسب ما أخرجه هل زاد عن المبلغ الواجب إخراجه؛ خصمها من العام التالى، وإن كان ناقصة عن مبلغ الزكاة يخرجها دفعة واحدة على الفور.
في فتواه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الأموال المودعة في البنوك والتي تُدر عائدًا بمعدل ثابت تخضع للزكاة عندما يحين عليها الحول القمري. وأوضح أن مقدار الزكاة الواجبة عليها هو ربع العشر، أي اثنان ونصف بالمائة من قيمة رأس المال.
وأشار إلى أن بعض العلماء اعتمدوا على فكرة أن المال المودع في البنك يُعامل مثل الأرض التي تُخرج زكاتها من نتاجها، ولكن هذا الاعتبار ليس عامًا في كل أنواع الاستثمار. وبناءً على ذلك، فإن الأصل هو أن الزكاة تُخرج ربع عشر المال المودع، ويُمكن لصاحب المال أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه كزكاة عن المال المودع، وذلك وفقًا لاجتهاد بعض أهل العلم.
في تصريحه، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك طريقتين لإخراج زكاة المال على الأموال المودعة بالبنوك، سواء كانت في شكل ودائع أو شهادات استثمارية وأرباحها وفوائدها.
أوضح وسام أن أصل المال، وهو قيمة الوديعة البنكية أو الشهادة الاستثمارية، يظل ثابتًا في البنك، وتأتي عليه الأرباح سواء كانت دورية أو سنوية. وفي هذه الحالة، تجب الزكاة في الأصل بنسبة 2.5 %، وفي الأرباح أيضًا إذا كانت تأتي قبل الحول ولا تنفق حتى يحول الحول. وإذا تم إنفاق الأرباح أولا بأول، فلا زكاة فيها.
وأشار إلى أن هناك طريقة أخرى لإخراج زكاة المال، وذلك عندما تكون الأرباح مصدر المعيشة أو تساعد في المعيشة بجانب الراتب. في هذه الحالة، يتم إخراج الزكاة بنسبة 10 % على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك.
وأضاف أمين الفتوى أن هناك حالات استثنائية تتطلب إخراج زكاة الأموال بطريقة مختلفة، مثل الشخص الذي يعتمد على الفوائد البنكية كمصدر للعيش. في هذه الحالة، يتم دفع 10% على الفوائد فقط كزكاة. أما الشخص الذي يعتمد على دخل ثابت كراتب شهري، فيتم دفع 2.5 % على إجمالي المال والفوائد.