أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن موافقته على تعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك وفقًا للقرار الصادر عن مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 مكرر أ في 21 فبراير 2024.
تتضمن التعديلات استبدال عبارة "كل خمسة عشر عامًا" بـ "كل عشرين عامًا" في المادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وينص القرار أيضًا على أنه يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويحمل خاتم الدولة، ويعتبر قانونًا رسميًا.
بتاريخ 11 شعبان سنة 1445 الموافق 21 فبراير سنة 2024، صدر هذا القرار برئاسة الجمهورية.
وفقًا للجريدة الرسمية، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضًا على قرار مجلس النواب بتعديل بعض مواد قانون 9 لسنة 2024، والذي يتعلق بتغيير مواعيد صرف العلاوات الدورية ومنحة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحوافز للعاملين في الدولة، ومنحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.