أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن البيع بالتقسيط عندما يتضمن شراء السلعة للشخص عند طلبها ومن ثم بيعها له بالتقسيط، يعتبر أمرًا جائزًا شرعًا ولا يكون ضارًا بالتقسيط بسبب توسط السلعة، وبالتالي لا يتضمن رباً.
وأشارت الإفتاء، إلى أن الشخص في هذه الحالة يعتبر وسيطًا يشتري السلعة ويمتلكها حقيقةً أو حكمًا، ثم يبيعها للمشتري بالتقسيط بسعر زائد نظير الأجل المعلوم. وهذا يُعتبر جائزًا شرعًا، ولا يكون ذلك مخالفًا حتى إذا كان الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وفقًا لتفسير الإمام الشافعي الذي صور مثل هذه المواقف في كتابه "الأم".