فتوى شرعية تكشف حكم ذهاب المرأة لـ طبيب النساء والتوليد

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم كشف المرأة عند طبيب أمراض النساء والتوليد، رداً على سؤال تلقته حول ما إذا كان يجوز للمرأة الذهاب إلى طبيب النساء والولادة أو يجب اللجوء إلى طبيبة.

أكدت الدار أنه يجوز للمرأة زيارة طبيب النساء والولادة إذا اطمأنت إلى مهارته وإتقانه، وأمانته في عمله. وأوضحت أن حالات الولادة تعتبر من الضروريات التي تبرر زيارة الطبيب المؤهل.

وأشارت الدار إلى أنه يسمح شرعًا بتجاوز المحظورات في حالات الضرورة، مع مراعاة وجود محرم (محرمة) للمرأة أثناء الكشف. 

كما أكدت أن بدن المرأة الأجنبية عورة ولا يجوز للطبيب النظر إليه إلا عند الضرورة.

وفي حال عدم توفر طبيبة، يفضل أن يكون الطبيب الناظر رجلًا، وإذا كان النظر إلى عورة المرأة الأجنبية ضروريًا، يجب أن يتم ذلك بشكل يقتصر على المنطقة المتأثرة بالمرض، مع ضرورة احترام الحدود الشرعية والمبادئ الأخلاقية.